الأضحية شعيرةٌ من شعائر الله واجبٌ تعظيمها كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). وهي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الالتزام بها، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها.
ولمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، ولذلك اشترط فقهاء المالكية شروطا تتعلق بالأضحية نذكر أهمها.
أن تكون الأضحية من الأنعام
اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة (1) على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال القرطبي: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر (2).
ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي، كالغزال، ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) سورة الحج الآية .34 وقال أيضاً: والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم (3).
ويدل على ذلك أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السن المجزئة في الأضحية:
اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل و البقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه. وقال المالكية في المراد بالجذع والثني: الجذع من الغنم ما أتم ستة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل ابن سنة كاملة. والثني منها ابن سنتين، وقيل ما دخل في الثانية. والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة. والثني من الإبل ما دخل في السادسة (4).
العيوب المانعة من صحة الأضحية:
أولاً: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.
ثانياً: المريضة البين مرضها.
ثالثاً: العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.
رابعاً: الكسير التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
أول وقت ذبح الأضحية
يدخل وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد ذبحه لأضحيته، فإن لم يذبح، اعتبر زمن ذبحه، وهذا قول المالكية (15).
وينتهي وقت الذبح عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده.
حكم ذبح الأضحية ليلاً
اختلف فقهاء المالكية في حكم ذبح الأضحية ليلاً، ويشمل ذلك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الذبح يكون يوم الأضحى ويومان بعده، على قولين:
القول الأول: رواية عن مالك وأشهب جواز ذبح الأضحية ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أصحابه المتأخرين، وهو قول ابن حزم.
القول الثاني: لا يجوز الذبح ليلاً، فإن فعل فليست أضحية، وبه قال الإمام