• الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
    • عالمية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة
  • تكنولوجيا
  • الافتتاحية
  • إتصل بنا
الإثنين, فبراير 6, 2023
  • Login
جريدة الفجر التونسية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
    • عالمية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة
  • تكنولوجيا
  • الافتتاحية
  • إتصل بنا
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
    • عالمية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة
  • تكنولوجيا
  • الافتتاحية
  • إتصل بنا
No Result
View All Result
جريدة الفجر التونسية
No Result
View All Result

المرسوم الحكومي المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

21 أبريل، 2020
in الأخبار, الرئيسية, الوطنية, لا يفوتك
0 0
0
المرسوم الحكومي المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
0
تشارك
7.4k
شاهد
Share on FacebookShare on Twitter

-مهدي الرياحي-

 نشرت وزارة التجارة المرسوم الحكومي عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، والذي يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

“  إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 49 و 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر2015 ، المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم،” لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا”كوفيد – 19
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل يضبط هذا المرسوم العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة والأسعار خلال الحجر الصحي الشامل
والتي تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين. ويقصد بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بمبدأ شفافية الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الباب الثاني
في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها
الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 48 من القانون عدد 36 لـسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة
تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها
20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع – يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة
50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج – أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:
-1 رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات
قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
-2 مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل.
-3 قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
-4 مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
-5 قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
-6 إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات – في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع
المحجوزة.
50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع هذه المخالفات طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق
تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل كماوقع بيانها بالفصول 38 و 39 و 40 و 41 من القانون عدد 36لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التيارتكبت فيها المخالفة لمدة من شهر إلى ستة أشهر.
وتضاعف هذه المدة في صورة العود.
ويعتبر في صورة عود على معنى هذا الفصل كل من سبق له ارتكاب جريمة اقتصادية خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
الفصل 5 بقطع النظر عن أحكام الفصل 52 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين أو البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات على النحو المشار إليه بالفصل 38 من
نفس القانون، بالسجن من ثلاثة ( 3) أشهر إلى ستة ( 6) أشهر
وبخطية مالية من 3000 دينار إلى 30.000 دينار.
الفصل 6 يعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم الواردة بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15
سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه،بالسجن من ثلاثة أشهر إلىثلاثة سنوات وبخطية مالية من :
5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في -مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع
المحجوزة.
20.000 دينار إلى 100.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات-في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائعالمحجوزة.
100.000 دينار إلى 300.000 دينار إذا ارتكبت -الممارسات في مرحلة الإنتاج أو التصنيع أو من قبل المراكز التجارية يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 7 مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 منالقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015
المشار إليه أعلاه، يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات المبينة
بالفصول 31 و 37 و 38 من نفس القانون.
الفصل 8 مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تقضي المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 42 و 4من نفس القانون.
الباب الثالث
في إجراءات التتبع والمصالحة
الفصل 9 بقطع النظر عن أحكام المطة السابعة من الفصل67 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر
2015 المشار إليه أعلاه، يخوّل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية وفي إطار قيامهم بمهامهم، دخول محلات
السكنى وحجز المنتوجات والمواد والبضائع ذات الصلة بموضوع الأبحاث المجراة الموجودة بتلك المحلات وكذلك الوثائق
الضرورية المتعلقة بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية وطبقا لمقتضيات مجلة
الإجراءات الجزائية.
الفصل 10 خلافا لأحكام الفصل 73 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، لا
يجوز لوزير التجارة إبرام صلح في الجرائم الواردة بهذا المرسوم والمرتكبة خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
الفصل 11 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
. تونس في 17 أفريل 2020

رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ “

الوسوم: زجرعقوباتمخالفةمرسوم حكومي
Previous Post

لجنة الاصلاح الاداري: وزير الصناعة تحدث عن حيثيات ملف مليوني كمامة ولم يفصح عن اسم النائب

Next Post

وصول 243 مسافرا على متن الخطوط القطرية

Next Post
وصول 243 مسافرا على متن الخطوط القطرية

وصول 243 مسافرا على متن الخطوط القطرية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

أحدث المقالات

انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة
الأخبار

وزير الشؤون الدينية: أكثر من 10 آلاف حاج تونسي لموسم الحجّ 2023

محمد ضيف الله
5 فبراير، 2023
0

أفاد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشّائبي، في اجتماع اللّجنة الوطنيّة للحجّ بحضور الأطراف المتدخلّــة في تنظيم الموسم، بأنه جرىالاتفاق مع...

قراءة المزيد
حركة النهضة تندد بشدة بمنع نبيل بافون من السفر

حركة النهضة تندد بشدة بمنع نبيل بافون من السفر

5 فبراير، 2023
“النقد الدولي”: تونس لم تتقدّم بطلب تمويل.. والأمر موكول للتونسيين للقيام بالإصلاحات

آرام بلحاج: من المرجح أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى “نادي باريس”

5 فبراير، 2023
زرع الأعضاء : 50 حالة جديدة سنويا على قائمات الإنتظار لمرضى القلب والكبد

زرع الأعضاء : 50 حالة جديدة سنويا على قائمات الإنتظار لمرضى القلب والكبد

5 فبراير، 2023
نبيل بفون: الانتخابات والاستفتاء لابد ان يكونا داخل الاطار الشرعي والدستوري…وهيئة الانتخابات مستقلة

نبيل بافون: مُنعت من مزاولة مهنتي الأصليّة..واليوم من السفر!

5 فبراير، 2023
أبريل 2020
ن ث أرب خ ج س د
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« مارس   مايو »
  • الوطنية
  • العالمية
  • رياضة
  • إتصل بنا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
    • عالمية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة
  • تكنولوجيا
  • الافتتاحية
  • إتصل بنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.