عبرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب عن استنكارها لممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها.
وذكّرت هيئة الوقاية من التعذيب كلّ من يهمّه الأمر بأنّ من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز “التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها”، تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
كما ذكّرت بأنّ القانون يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامّها (الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013)